المنهاجي الأسيوطي

94

جواهر العقود

نكاحه على نظير مبلغ صداقها عليه المعين باطنه ، وعلى مبلغ ألف درهم في ذمتها له على حكم الحلول . فأجابها إلى سؤالها ، وخلعها الخلع المذكور على العوض المذكور ، خلعا صحيحا شرعيا . بانت منه بذلك وملكت نفسها عليه . فلا تحل له إلا بعقد جديد بشروطه الشرعية . وتصادقا على الدخول بها والإصابة ، وبرئت ذمة المخالع المذكور من جميع مبلغ الصداق المعين فيه ، واستحق هو عليها الألف المذكورة استحقاقا شرعيا . وطالبها بها فدفعتها إليه ، فقبضها منها قبضا شرعيا برئت به ذمتها من المبلغ المذكور ، ومن كل جزء منه براءة شرعية . ويذيل بالاقرار بعدم الاستحقاق . ويؤرخ . وصورة الخلع على الرضاع : سألت فلانة زوجها فلان أن يخلعها عن عصمته وعقد نكاحه الخلع الشرعي ، على أن ترضع له ولده لصلبه منها فلان ، المقدر عمره يومئذ بكذا ، بقية أمد الرضاع الشرعي ، وهو كذا وكذا من تاريخه . فأجابها إلى سؤالها ، وخلعها على ذلك خلعا صحيحا شرعيا ، ملكت به نفسها عليه . ولا تحل له إلا بعقد جديد بشروطه الشرعية . واستحق هو عليها إرضاع ولده المذكور المدة المذكورة استحقاقا شرعيا ، وسلم إليها الولد المذكور لترضعه بالمكان الفلاني . فتسلمته منه تسلما شرعيا . وشرعت في إرضاعه بحكم السؤال المشروح أعلاه . والقيام بمصالحه بحق مالها من الحضانة ، إن كانت الحضانة لها . وذلك بعد اعترافهما بالدخول والإصابة والاستيلاد ، وهو الولد المذكور . وإن كان استولدها غيره : ذكره . ويؤرخ . وصورة الخلع بسؤال أبي الزوجة على مذهب مالك رحمه الله ، خلافا للباقين : سأل فلان فلانا أن يخلع ابنته الصغيرة فلانة ، التي هي تحت حجره وولاية نظره بالأبوة الشرعية من عصمته وعقد نكاحه ، على جميع صداقها الذي تزوجها عليه المسؤول المذكور . وجملته كذا وكذا . فأجابه إلى سؤاله وخلع ابنته المذكورة على البدل المذكور خلعا صحيحا شرعيا . بانت منه بذلك . فلا تحل له إلا بعقد جديد بشروطه الشرعية . وبرئت بذلك ذمة المسؤول المذكور من جميع الصداق المعين فيه البراءة الشرعية . ويؤرخ . صورة الخلع على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى : سأل فلان - أو سألت فلانة الزوجة المسماة باطنه - زوجها المذكور باطنه : أن يخلعها من عصمته وعقد نكاحه خلعا عاريا عن لفظ الطلاق ونيته ، على مذهب الامام الرباني أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه وأرضاه ، على درهم واحد في ذمتها - أو على نظير مبلغ صداقها عليه . وقدره كذا وكذا ، أو على ما يتفقان عليه - فأجابها إلى سؤالها . وخلعها الخلع